تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
ولقاعدة الاتلاف ، فان حبس العين ومنع مالكها عن الانتفاع بها اتلاف لمنافعها عرفا . وعن المحقق الخراساني ( رحمة الله عليه ) « 1 » الاستدلال له بان من آثار ضمان العين ضمان منافعها ، فالدليل على ضمان العين دليل على ضمان منافعها . وفيه أولا : ما عرفت من أن الأظهر عدم ضمان العين في المقام . وثانيا : انه ان أراد بذلك انه يصدق الاستيلاء واليد على المنافع بالاستيلاء واليد على العين ، فهو يرجع إلى ما ذكرناه من التمسك بحديث اليد . وان أراد به ما ذكره بعض المحققينمن ان أداء العين المجعول غاية للضمان لا يكون الا بأدائها بمنافعها وفروعها ، فيرد عليه : انه ان لم بصدق اليد على المنافع باليد على العين ، لما كان يجدي شمول الحديث للعين في ضمانها ، فان الغاية أداء نفس ما يكون تحت اليدلا شئ آخر . وان أراد به غير ذلك فعليه البيان . ويشهد للضمان في الصورتين قاعدة ما يضمن بصيححه يضمن بفاسده ، فان المنافع تضمن في الإجارة الصحيحة فتضمن في فاسدها أيضا .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب ص 31 .