تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وكل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل
شرح

كل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل

العاشرة : ( وكل موضع تبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجرة المثل ) سواء زادت عن المسماة أو نقصت عنها ، بلا خلاف فيه ، وفي الجواهر « 1 » : بل قد يظهر من ارسالهم ذلك ارسال المسلمات انه من القطعيات . والحق ان يقال : انه تارة يستوفي المنفعة ، وأخرى لا يستوفاها ولكن تتلف تحت يده ، وثالثة لا يكون مستوفيا ولا المنفعة تالفة تحت يده . اما الصورة الأولى ، فالظاهر ضمان المستوفي للمنافع ، لعموم على اليد ما اخذت « 2 » . وأورد على التمسك به لضمان المنافع بايرادين : أحدهما : ما افاده الشيخ الأعظم ( قدس سره ) « 3 » ، وهو عدم صدق الاخذ بالإضافة إلى المنافع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 246 . ( 2 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 3 ص 204 .