شرح
وللرواية الشريفة الواردة في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد ان أولدها المشتري ، الدالة على أنه يأخذ الرجل ولده بالقيمة « 1 » .
فان الخبر يدل على ضمان المنفعة المستوفاة ، ومورده وان كان هو البيع ، الا ان ثبوت ضمان المنفعة في البيع الفاسد الذي لاضمان في صحيحه للمنفعة ، مستلزم لضمانها في الإجارة الفاسدة بالأولوية .
ولصحيحة أبي ولاد المتقدمة : أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، وذاهبا من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه إياه « 2 » الحديث .
ولقاعدة من اتلف ، المستفادة من النصوص الواردة في موارد خاصة ، وجملة منها موارد العقود الاستيمانية - كالوكالة والمضاربة والرهن وغيرها - فإنه حكم فيها بالضمان مع التعدي والتفريط ، وجملة منها في غيرها ، مثل ما ورد في القصار يخرق الثوب من قوله ( ع ) : فهو ضامن بما جنت به يده « 3 » وغيره .
واما الصورة الثانية وهي عدم استيفاء المنفعة وفوتها تحت يده ، فالظاهر هوثبوت الضمان ، لحديث على اليد - بالتقريب المتقدم -
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 ص 204 ح 26902 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 290 ح 6 / الوسائل ج 19 ص 119 ح 24272 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 2533918 / الوسائل ج 19 ص 144 ح 24324 .