تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
شرح
2 - بقاء الإجارة على صحتها ، ووجوب تقديم حق الزوج على حق المستأجرعليها ، وحينئذ تفسخ المرأة الإجارة ، اختاره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » . 3 - صحة الإجارة ووجوب تقديم حق الزوج ، مع ثبوت حق الفسخ للمستأجر ، لتعذر التسليم أو لعدم التسليم خارجا . 4 - صحة الإجارة ، وكونها مخيرة في تقديم اي الحقين شاءت . اما صحة الإجارة فيظهر وجهها مما قدمناه في الصورة السابقة ، وكذلك تخييرها بين تقيدم حق الزوج أو حق المستأجر ، الا ان تقديم حق الزوج في كلماتهم من المسلمات ، وكفى به مرجحا في باب التزاحم . واما ثبوت الخيار للمستأجر ، فالظاهر أنه لا اشكال فيه ان قدمت الزوجة حق الزوج ، لعدم تسليم حقه ، فمقتضى الشرط الضمني ان له الخيار . واما ثبوت الخيار للزوجة ، فلم يظهر لي وجهه إذ لا موجب له حتى من ناحيةالضرر ، لعدم الضرر عليها في بقاء الإجارة على حالها ، ولذا ربما يقال إن عبارة الجواهرمصحفة ، والعبارة الصحيحة : انه تنفسخ الإجارة ، لا انها تفسخ الإجارة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 27 ص 297 .