تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
التعيين بيد المرأة ، لا اشكال في أنه لا يجوز لها الارضاع مع مطالبة الزوج للاستمتاع . واما ان كان الارضاع الذي هو مورد للمعاملة الارضاع في وقت خاص ، فمن حيث صحة العقد لا اشكال من جهة تمامية أركانه وشرائطه ، حتى إباحة المنفعة إذ لوفرضنا ان يكون واجبا عليها الإجابة ، لما كان الارضاع محرما الا على القول باقتضاءالامر بالشئ للنهي عن ضده ، وحتى القدرة على التسليم كما مر مرارا . فإذا صحت الإجارة وجب الوفاء بها ، وإذا وجب عليها الوفاء بالإجارة وقع التزاحم بين ذلك وبينما دل على وجوب الإجابة للزوج ، فتتخير بينهما . هذا هو حق القول في المقام ، ولكن حيث إن المشهور بين الأصحاب « 1 » بطلان الإجارة - اما مطلقا أو فيما ينافي - فالأحوط ترك الإجارة في المنافي الا باذن الزوج . واما الصورة الثانية ففيها أقوال : 1 - انفساخ الإجارة ، لمصادفتها في الواقع للمانع فهي باطلة واقعا ، لعله المشهور بينهم « 2 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 288 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 297 .