شرح
التعيين بيد المرأة ، لا اشكال في أنه لا يجوز لها الارضاع مع مطالبة الزوج للاستمتاع .
واما ان كان الارضاع الذي هو مورد للمعاملة الارضاع في وقت خاص ، فمن حيث صحة العقد لا اشكال من جهة تمامية أركانه وشرائطه ، حتى إباحة المنفعة إذ لوفرضنا ان يكون واجبا عليها الإجابة ، لما كان الارضاع محرما الا على القول باقتضاءالامر بالشئ للنهي عن ضده ، وحتى القدرة على التسليم كما مر مرارا .
فإذا صحت الإجارة وجب الوفاء بها ، وإذا وجب عليها الوفاء بالإجارة وقع التزاحم بين ذلك وبينما دل على وجوب الإجابة للزوج ، فتتخير بينهما .
هذا هو حق القول في المقام ، ولكن حيث إن المشهور بين الأصحاب « 1 » بطلان الإجارة - اما مطلقا أو فيما ينافي - فالأحوط ترك الإجارة في المنافي الا باذن الزوج .
واما الصورة الثانية ففيها أقوال :
1 - انفساخ الإجارة ، لمصادفتها في الواقع للمانع فهي باطلة واقعا ، لعله المشهور بينهم « 2 » .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 288 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 27 ص 297 .