تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
بعض الأخبار من تفسير المشترك بأنه الذي يعمل لي ولك « 1 » . فإذا سقطت المباشرة ، أو ألغيت المدة المخصوصة ، أو هما معا ، كان الأجير عاماومشتركا . وملخص القول فيه : ان مقتضى القاعدة الأولية جواز عمله للغير ولو على وجه الإجارة قبل الاتيان بالمستأجر عليه إذا كانت المدة ملغاة ، وجوازه بالمباشرة لأحدهما وبالتسبيب للاخر إذا كانت المباشرة خاصة ملغاة ، وجوازهما معا مع الغاءالقيدين لعدم منافاته له ، إذ المفروض عدم تعيين المدة أو المباشرة أو هما معا . ولكن قد استدل للزوم التعجيل ولو كانت المدة ملغاة - اي لم يؤخذ الزمان الخاص للعمل - بوجهين منقولين عن الشهيد ( قدس سره ) « 2 » : أحدهما : ان الاطلاق في العقود يقتضي التعجيل . وفيه : أولا : ان لنا ان نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم التعجيل . وثانيا : ان الاطلاق المزبور يتم في مثل العوضين في البيع والأجرة في المقام اذاكانت من الأعيان ، ولا يتم في العمل المستأجر عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل ج 19 ص 152 ح 24352 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 194 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 162 | السيد محمد صادق الروحاني