شرح
7 - إذا عمل الأجير تبرعا للغير ، فللمستأجر الأول الرجوع في أجرة المثل إلى الأجير ، لأنه بالعمل التبرعي اتلفه على المستأجر المالك له فهو له ضامن ، كما انله الرجوع إلى المتبرع له ، لأنه تسلم مال الغير من دون تبرع من ماله ، لان الاجيرليس مالكا له فلا يكفي تبرعه .
ثم إن رجع إلى المتبرع له وكان جاهلا ، يرجع هو إلى الأجير لقاعدة الغرور ، وان كان عالما لا يرجع اليه لعدم الغرور .
وان رجع إلى الأجير ، فإن كان المتبرع له جاهلا فلا اشكال في أنه ليس له الرجوع اليه ، وان كان عالما فالظاهر أن له ذلك لعدم كون العمل مملوكا له حتى يكون تبرعه هتكا لحرمة عمله .
نعم ، ان غره المتبرع له - كما إذا أغفله عن أن هذا اليوم هو اليوم الخاص - له الرجوع اليه ، لقاعدة الغرور .