تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
7 - إذا عمل الأجير تبرعا للغير ، فللمستأجر الأول الرجوع في أجرة المثل إلى الأجير ، لأنه بالعمل التبرعي اتلفه على المستأجر المالك له فهو له ضامن ، كما انله الرجوع إلى المتبرع له ، لأنه تسلم مال الغير من دون تبرع من ماله ، لان الاجيرليس مالكا له فلا يكفي تبرعه . ثم إن رجع إلى المتبرع له وكان جاهلا ، يرجع هو إلى الأجير لقاعدة الغرور ، وان كان عالما لا يرجع اليه لعدم الغرور . وان رجع إلى الأجير ، فإن كان المتبرع له جاهلا فلا اشكال في أنه ليس له الرجوع اليه ، وان كان عالما فالظاهر أن له ذلك لعدم كون العمل مملوكا له حتى يكون تبرعه هتكا لحرمة عمله . نعم ، ان غره المتبرع له - كما إذا أغفله عن أن هذا اليوم هو اليوم الخاص - له الرجوع اليه ، لقاعدة الغرور .

حكم الأجير العام

المورد الثاني : في الأجير العام والمشترك ، وقد مرَّ في أول المسألة ضابطه ، وهو من كان فاقدا لبعض ما يعتبر في الأجير الخاص أو لكله ، من تعيين المدة الخاصةوالمباشرة ، وهذا هو المراد مما في
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني