شرح
مع الاتيان بمتعلق الإجارة الأولى ، كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم .
نعم ، يقع التزاحم حينئذ بين الامر بالوفاء بالاجارتين ، فيجري فيه ما يجري في سايرموارد التزاحم ، فمن يرى سبق الخطاب من المرجحات يحكم في المقام بوجوب الوفاء بالأولى ، ومن لا يرى ذلك يحكم بالتخيير بينهما .
ومنها : انه حيث يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول ، فهو غير قادرشرعا على تسليم العمل للمستأجر الثاني ، والقدرة على التسليم شرط في صحةالاجارة .
وفيه : ما تقدم منا من أن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا حتى يقال إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، بل من جهة لزوم الغرر ودفعا له بنينا على اعتبارها ، ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعا كما لا يخفى .
ومنها : ان الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير ، ولازمه عدم تأثير الإجارة الثانية .
وفيه : ان الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلي في ذمةالاجير ، ولا منافاة بين ذلك وبين التمليك الثاني ، لعدم التضاد بين العملين .
فالمتحصل انه على القول بالتعجيل أيضا لا تبطل الإجارة الثانية .