تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
شرح
مع الاتيان بمتعلق الإجارة الأولى ، كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم . نعم ، يقع التزاحم حينئذ بين الامر بالوفاء بالاجارتين ، فيجري فيه ما يجري في سايرموارد التزاحم ، فمن يرى سبق الخطاب من المرجحات يحكم في المقام بوجوب الوفاء بالأولى ، ومن لا يرى ذلك يحكم بالتخيير بينهما . ومنها : انه حيث يجب على الأجير العمل للمستأجر الأول ، فهو غير قادرشرعا على تسليم العمل للمستأجر الثاني ، والقدرة على التسليم شرط في صحةالاجارة . وفيه : ما تقدم منا من أن القدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا حتى يقال إن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا ، بل من جهة لزوم الغرر ودفعا له بنينا على اعتبارها ، ولا يلزم ذلك مع عدم القدرة شرعا كما لا يخفى . ومنها : ان الإجارة الأولى أحدثت حقا للمستأجر الأول على الأجير ، ولازمه عدم تأثير الإجارة الثانية . وفيه : ان الإجارة الأولى لم توجب سوى مالكية المستأجر العمل الكلي في ذمةالاجير ، ولا منافاة بين ذلك وبين التمليك الثاني ، لعدم التضاد بين العملين . فالمتحصل انه على القول بالتعجيل أيضا لا تبطل الإجارة الثانية .