تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
شرح
دالة على الضمان مع التفريط أو التعدي ، وعدم الضمان بدونهما : لاحظ صحيح علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه ؟ قال ( ع ) : ان شرط ان لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وان لم يسم فليس عليه شئ « 1 » . وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تكارى دابته إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، قال ( ع ) : ان كان جاز الشرط فهو ضامن ، وان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وان سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها « 2 » ، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على الحكمين . وصحيح الحلبي وان لم يكن كصحيح علي دالا على الحكمين بالمنطوق ، الا انه بالمفهوم المستفاد من الشرط ، والتعليل يدل على عدم الضمان بدون التعدي اوالتفريط ، وبالمنطوق يدل على الضمان مع أحدهما . وأيضا يدل على الضمان مع التعدي أو التفريط صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) في المتعدي في البغل الذي اكتراه ، وفيه فقلت : أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني ؟ قال ( ع ) : نعم ، قيمة بغل يوم خالفته .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 291 ح 7 / الوسائل ج 19 ص 118 ح 24271 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 289 ح 3 / الوسائل ج 19 ص 121 ح 24274 .