تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
المستأجر أمين لا يضمن الا مع التعدي
شرح
وفي جريان الخيارات في الإجارة كلام ذكرناه في مبحث الخيارات ، واجماله : انما كان من الخيارات ثابتا بدليل خاص مختص بالبيع كخيار المجلس - لا يجري فيها ، وما كان ثابتا فيه بمقتضى الشرط الضمني - كخيار الغبن والعيب وما شاكل - يثبت فيها أيضا . وفي تلك الخيارات الأحكام الخاصة الثابتة في البيع للنصوص كجواز اخذ الأرض في خيار العيب أيضا لا تثبت فيها كما لا يخفى .

المستأجر أمين لا يضمن الا مع التعدي

الرابعة : ( والمستأجر أمين ) ، والعين المستأجرة أمانة في يده لا ( يضمن ) تلفها أو تعيبها الا ( مع التعدي ) أو التفريط ، بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في الغنية ، كذا في الرياض « 1 » . فان العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، والأصل في الأمين عدم الضمان الا مع التعدي والتفريط ، لانصراف دليل الضمان وهو قاعدة على اليد « 2 » عن مورد الأمانة ، وللأصل المستفاد من السنة في عدد مقامات ، والاجماع ، أضف إلى تلكم النصوص المستفيضة ، فإنها
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 9 ص 199 . ( 2 ) المستدرك ج 14 ص 8 ح 15944 .