شرح
3 - هل هي اسم لاحد طرفي العقد وهو الايجاب ، أم للطرفين ؟
4 - انها تمليك للمنفعة أو العمل بعوض ، أو انها بمعناها الاسمي اضافةخاصة في العين المستأجرة بالإضافة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عمله ؟
وبعبارة أخرى : انها جعل العين بالأجرة وهي إضافة خاصةفي قبال إضافة الملكية ، أم هي تمليك للعين في جهة خاصة في مدة معلومة في مقابل البيع الذي هو تمليك للعين في جميع الجهات إلى الأبد ؟
وقبل الدخول في البحث في الجهات الأربع ، لا بد وان يعلم أن في الإجارة وغيرها من المعاملات أمورا أربعة :
إحداها : اعتبار المتعاقدين القائم بهما .
ثانيها : ابراز ذلك باللفظ أو غيره .
ثالثها : امضاء أهل العرف ذلك الاعتبار ، واعتبارهم ما اعتبراه .
رابعها : امضاء الشارع واعتباره .
واما ما اشتهر من أن الانشاء ايجاد معنى - كالملكية أو غيرها - باللفظ فلا واقع له ، فان الوجودات الحقيقية للمعاني لا يمكن ايجادها الا بأسبابها الخارجية واللفظ ليس منها .
والوجودات الاعتبارية بعضها يكون متحققا قبل الانشاء ، وهو