تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
شرح
3 - هل هي اسم لاحد طرفي العقد وهو الايجاب ، أم للطرفين ؟ 4 - انها تمليك للمنفعة أو العمل بعوض ، أو انها بمعناها الاسمي اضافةخاصة في العين المستأجرة بالإضافة إلى المستأجر ، مستتبعة لملكه أو استحقاقه لمنفعتها أو عمله ؟ وبعبارة أخرى : انها جعل العين بالأجرة وهي إضافة خاصةفي قبال إضافة الملكية ، أم هي تمليك للعين في جهة خاصة في مدة معلومة في مقابل البيع الذي هو تمليك للعين في جميع الجهات إلى الأبد ؟ وقبل الدخول في البحث في الجهات الأربع ، لا بد وان يعلم أن في الإجارة وغيرها من المعاملات أمورا أربعة : إحداها : اعتبار المتعاقدين القائم بهما . ثانيها : ابراز ذلك باللفظ أو غيره . ثالثها : امضاء أهل العرف ذلك الاعتبار ، واعتبارهم ما اعتبراه . رابعها : امضاء الشارع واعتباره . واما ما اشتهر من أن الانشاء ايجاد معنى - كالملكية أو غيرها - باللفظ فلا واقع له ، فان الوجودات الحقيقية للمعاني لا يمكن ايجادها الا بأسبابها الخارجية واللفظ ليس منها . والوجودات الاعتبارية بعضها يكون متحققا قبل الانشاء ، وهو
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 8 | السيد محمد صادق الروحاني