شرح
وقوله ( ع ) « 1 » في صحيح الحلبي : تقبل الثمار إذا تبين لك بعض حملها سنة ، وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبين ذلك ثمرها فلا تستأجر . ونحوهما غيرهما .
كما أن الاستدلال للمنع بالغرر والجهالة والإجماع كما ترى .
وبعد ما عرفت من أن الأظهر جواز بيع الثمرة قبل ظهورها بلا ضميمة جوازه معها واضح .
وأما على القول بالمنع فالظاهر جوازه مع الضميمة ؛ لموثق سماعة « 2 » :
سألته عن بيع الثمرة هل يصح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟
قال ( ع ) : لا إلا أن يشتري معها شيئا غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا ، فإن لم يخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقلة .
والإيراد عليه بالقطع ومعارضته بإطلاق الأدلة ومعاقد الإجماعات كما في الجواهر « 3 » - غريب ؛ إذ من الواضح أن سماعة لا ينقل من غير الإمام ( ع ) والإطلاقات تقيد به .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 218 ح 23536 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 202 ح 36 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 219 ح 23538 / الكافي ج 5 ص 176 ح 7 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 59 .