تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
ويجوز بعده وان لم يبد صلاحها أو مع الضمية بشرط القطع عامين ، ولو فقد الجميع
شرح
والإجماع غير متحقق ، وعلى فرضه معلوم المدرك . نعم ما عن التذكرة « 1 » من حمل الموثق على ما إذا كانت الضميمة مقصودة غير بعيد ؛ لإشعار ذيله من التعليل به بناء على الغالب من عدم دفع الثمن في مثل هذه الصورة إلا بعد أن تكون الضميمة مقصودة ، والمراد بعد كونها مما يجوز بيعها منفردة .

بيع الثمرة بعد ظهورها

الثانية : ( ويجوز ) بيع الثمرة ( بعده ) أي بعد ظهورها ( وإن لم يبد صلاحها ) بلا خلاف فيه في الجملة . إنما الكلام في أنه هل يكون الجواز مشروطا ( بشرط القطع أو عامين ) فصاعدا ( أو مع الضميمة ولو ) بيعت مع ( فقد الجميع ) يكون باطلا ، كما عن الإسكافي « 2 » والصدوق في المقنع « 3 » والتقي « 4 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 345 - 347 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 195 . ( 3 ) المقنع ص 366 . ( 4 ) الكافي ص 356 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 100 | السيد محمد صادق الروحاني