تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فقولان :
شرح
( فقولان ) . وما عن المفيد « 1 » وسلار « 2 » من أنه يراعى في الصحة وعدمها السلامة وعدمها - فالظاهر أنه يرجع إلى القول الثاني ، وإنما حكما بالبطلان مع عدم السلامة من جهة أن كل مبيع تلف قبل قبضة فهو من مال صاحبه ، ولذا ذكرها المصنف في محكي المختلف « 3 » ممن قال بالجواز ، وصرح في المقام بأن في المسألة قولين . وقد استدل للمنع : بحسن الوشا « 4 » : سألت الرضا ( ع ) هل يجوز بيع النخل إذا حمل ؟ قال ( ع ) : لا يجوز بيعه حتى يزهو . قلت : وما الزهو ؟ جعلت فداك . قال ( ع ) يحمر ويصفر وشبه ذلك . وخبر علي بن أبي حمزة « 5 » : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى بستانا فيه نخل ليس فيه غيره بسرا غير بسل خ ل أخضر ، فقال ( ع ) : لا حتى يزهو قلت وما الزهو ؟ قال ( ع ) : حتى يتلون .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 602 - 603 . ( 2 ) المراسم العلوية ص 178 - 179 . ( 3 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 195 - 196 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 211 ح 23513 / الكافي ج 5 ص 175 ح 3 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 212 ح 23515 / الكافي ج 5 ص 176 ح 8 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 102 | السيد محمد صادق الروحاني