پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 91

پدیدآورندگان:

ص۹۱
شرح
بالفضة من الدراهم مثلا ، أو بفضة من جنس المصوغ على وجه خاص ، ونحو ذلك مما هو أفراد للمبيع بالوصف والشرط يتعين بعض أفرادها ، ومثله لا يتحقق به الربا قطعا ؛ إذ ليس مطلقا الاشتراط في أحد العوضين يتحقق به ذلك ، انتهى . وفيه : أنه يتم إذا لم يكن لهيئة الخاتمية مالية وقيمة ، وإلا فهي زيادة في أحد العوضين لها مالية ، ويتحقق الربا في ذلك قطعا . * * * * *