تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
ويجوز أن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على اشكال ولا ينسحب على غيره
شرح
وأن المخالف منحصر في ابن حمزة ، « 1 » وكذا عن إيضاح النافع « 2 » أنه ( يجوز أن يشتري درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم ) وظاهر المصنف ( رحمة الله عليه ) في المقام حيث قال : ( على اشكال ) التوقف في الحكم . ثم إن جماعة من القائلين به ذهبوا إلى تعدية الحكم من بيع الدرهم إلى غيره ومن شرط الصياغة إلى غيرها ، والأخرون منهم : الشهيدان « 3 » والمصنف « 4 » والمحقق لثاني « 5 » والصيمري « 6 » قالوا : ( ولا ينحسب على غيره ) . والحكم إن كان على وفق القاعدة لا بد من التعدي . وقد ذكر ابن إدريس « 7 » في وجه الفتوى : أن الربا هو الزيادة في العين إذا كان الجنس واحدا ، وهنا لا زيادة في العين .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 4 ص 423 . ( 2 ) المختصر النافع ص 129 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 303 / مسالك الأفهام ج 3 ص 345 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 444 - 445 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 4 ص 201 . ( 6 ) غاية المرام ج 2 ص 88 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 267 .