تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
شرح
الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط عليه ذلك ، قال ( ع ) : لا بأس . بدعوى : أن المراد من الإسلاف فيه القرض ؛ لكثرة استعماله فيه . وربما يستدل له بخبرين آخرين : أحدهما : خبر إسماعيل بن جابر « 1 » : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يدفع إلى الرجل الدراهم فاشترط عليه أن يدفعها بأرض أخرى سودا بوزنها واشترط ذلك عليه ؟ قال ( ع ) : لا بأس . ثانيهما : خبر الكناني عنه ( ع ) « 2 » في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعثه به : أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض . فقال ( ع ) : لا بأس بذا . ولكن الأصل لا يرجع إليه مع الدليل ، والعمومات خصصت بالقرض مع الزيادة ولو حكمية ، كما حرر في محله ، من الزيادة الحكمية الانقاذ بأرض أخرى مع كون المصلحة للمقرض ، والصحيح إنما هو في بيع السلف لا في القرض . وخبر إسماعيل مطلق من حيث الاشتراط في ضمن القرض ، وأيضا مطلق من حيث كون المعاملة بعنوان القرض .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 197 ح 23479 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 110 ح 79 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 196 ح 23476 / الكافي ج 5 ص 256 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 86 | السيد محمد صادق الروحاني