تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى .
شرح

القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى

السادسة : ( ويجوز أن يقرضه ) الدراهم والدنانير ( ويشترط الإقباض بأرض أخرى ) كما عن جماعة منهم المصنف في هذا الكتاب وكتاب القرض وفي القواعد « 1 » ، والشهيد ( قدس سره ) في الدروس « 2 » في باب القرض . وإنما ذكروه في المقام مع أنه بحسب الظاهر ذكره ثم أنسب ، لعله من جهة التنبيه على أن ما ذكرناه من اعتبار التقابض في بيع الصرف لا يجري في القبض ، ولا يعتبر في قرض الدراهم والدناير التقابض وقد مر وجهه . وكيف كان فقد استدل له في الرياض « 3 » بالأصل ، والعمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الانقياد في بلد أخر منه . وبصحيح يعقوب بن شعيب « 4 » : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يسلف
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 407 . ( 2 ) الدروس ج 3 ص 305 . ( 3 ) رياض المسائل ج 8 ص 461 . ط . ج . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 196 ح 23475 / الكافي ج 5 ص 255 ح 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني