ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى .
شرح
القرض واشتراط الإقباض بأرض أخرى
السادسة : ( ويجوز أن يقرضه ) الدراهم والدنانير ( ويشترط الإقباض بأرض أخرى ) كما عن جماعة منهم المصنف في هذا الكتاب وكتاب القرض وفي القواعد « 1 » ، والشهيد ( قدس سره ) في الدروس « 2 » في باب القرض . وإنما ذكروه في المقام مع أنه بحسب الظاهر ذكره ثم أنسب ، لعله من جهة التنبيه على أن ما ذكرناه من اعتبار التقابض في بيع الصرف لا يجري في القبض ، ولا يعتبر في قرض الدراهم والدناير التقابض وقد مر وجهه . وكيف كان فقد استدل له في الرياض « 3 » بالأصل ، والعمومات مع فقد المانع من نص أو إجماع ؛ لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع ، وليس الانقياد في بلد أخر منه . وبصحيح يعقوب بن شعيب « 4 » : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : يسلفهامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 407 .
( 2 ) الدروس ج 3 ص 305 .
( 3 ) رياض المسائل ج 8 ص 461 . ط . ج .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 196 ح 23475 / الكافي ج 5 ص 255 ح 1 .