و
شرح
فان قيل : إنه مع تسليم الإطلاق في الخبرين لم لا يعمل بهما في المقام ؟
قلنا : إن النسبة بينهما وبين أدلة بطلان القرض مع الشرط للمقرض عموم من وجه ، فيرجع إلى المرجحات ، وحيث إن الأصحاب لم يتعرضوا لهذه المسألة ، فالشهرة المرجحة غير متحققة ، فيرجع إلى موافقة الكتاب ، وهي تقضي تقديم أدلة المنع ، فتدبر .
اللهم إلا أن يقال : إن خبر الكناني بقرينة قوله : أقرضنيه وأنا أوفيك .
الظاهر - في كونه شرطا في ضمن القرض وهو المنشأ للسؤال عن حكمه - ظاهر في الاشتراط ، وهو بضميمة عدم دليل قطعي على مبطلية اشتراط الزيادة الحكمية مطلقا مدرك الجواز ، ومع ذلك فالمسألة مشكلة ، والاحتياط طريق النجاة .
اشتراء درهم بدرهم مع اشتراط الصياغة
السابعة : قال الشيخ « 1 » ( و ) تبعهه جماعة « 2 » ، بل عن كشف الرموز « 3 » : نسبته إلى المشايخ ،هامش
( 1 ) النهاية ص 381 .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 305 .
( 3 ) كشف الرموز ج 1 ص 499 .