شرح
تستطيع أن تستحله من صاحبه ؟ قلت : لا ، إذا أخبرته اتهمني .
قال : بعه . قلت : فبأي شيء نبيعه ؟ قال : بطعام .
قلت : فأي شيء أصنع به ؟ قال ( ع ) : تصدق به إما لك وإما لأهله .
قلت : إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله ؟ قال ( ع ) : نعم .
ولكن الخبرين ضيعفا السند أما الأول ؛ فلأن الراوي عن الصائغ علي بن حديد المضعف ، كما صرح به الشيخ بالتهذيب « 1 » .
وأما الثاني ؛ فلأن في طريقة عمران وهو مجهول مردد بين جماعة مع أن الأصحاب على ما ذكره صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 2 » صرحوا من غير خلاف يعرف بينهم من أنه إن علم صاحبه ولو في محصور وجب التخلص منه والخبران سيما الأخير منها منافيان لذلك ، وخوف التهمة لا يبح التصرف في مال الغير مع إمكان ايصال حقه إليه أو الاستحلال منه ، فالخبران لم يعمل بهما الأصحاب فلا بد من طرحهما أو حملهما على ما أفاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 3 » من أن السيرة المستقيمة المعلوم كشفها عن إعراض المالك عن ذلك في الصياغة والخياطة والحدادة وغيرها ، وإلا فلا ينكر أن الغلاب معرفة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 101 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 24 ص 50 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 24 ص 50 .