پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 455

پدیدآورندگان:

ص۴۵۵
شرح
1 - أن عموم حديث رفع الإكراه « 1 » شامل لجميع المحرمات حتى الإضرار بالغير ما لم يبلغ الدم . وفيه : أن الحديث لو روده مورد الامتنان على الأمة ، والحكم بارتفاع الحرمة ، مناف للامتنان بالإضافة إلى ذلك الغير ، وإن كان موافقا للامتنان بالإضافة إلى المكره ، فلا يكون مشمولا للحديث . 2 - أن عموم نفي الحرج « 2 » يدل عليه ، فإن إلزام الغير بتحمل الضرر ، وترك ما أكره عليه حرج . وفيه : أن الحرج المنفي في الشريعة ، هي المشقة التي لا تتحمل عادة ، وبديهى أن الوقوع في الضرر لا يستلزم ذلك مطلقا ، فلا يصح التمسك لجواز الإضرار مطلقا بدليل نفي الحرج . أضف إليه : أنه أيضا وارد في مقام الامتنان على الأمة ، فيجري فيه ما في سابقه . 3 - أن الضرر متوجه إلى الغير بحسب إرادة المكره بالكسر ، والمكره بالفتح ، وإن كان مباشرا ، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة ج 15 ص 369 ح 20769 / الكافي ج 2 ص 462 ح 1 . ( 2 ) سورة الحج اية 79 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 455 | السيد محمد صادق الروحاني