شرح
الأول : ما اختاره اشيخ الأعظم ، وهو « 1 » : ارتفاع حرمة الإضرار بالغير مطلقا ولو كان الضرر المتوعد به على ترك المكره عليه أقل بمراتب من الضرر المكره عليه .
الثاني : « 2 » عدم ارتفاع حرمته كذلك ، أي ولو كان الضرر المتوعد به أكثر من الضرر المكره عليه .
الثالث : « 3 » التفصيل بين ما إذا كان الضرر الذي توعد به أعظم ، أو مساويا ، فترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان أقل فلا ترتفع .
الرابع : ما اختاره الأستاذ الأعظم « 4 » ، وهو التفصيل بين ما إذا كان الضرر المتوعد به أمرا مباحا في نفسه ، كما إذا أكرهه الجائر على نهب مال الغير وجلبه إليه ، وإلا فيحمل أموال نفسه إليه ، فلا ترتفع الحرمة ، وبين ما إذا كان ذلك الضرر أمرا محرما ، كما إذا أكرهه
على أن يلجئ شخصا أخر إلى فعل محرم كالزنا ، وإلا أجبره على ارتكابه بنفسه ، فتقع المزاحمة ، ويرجع إلى قواعد باب التزاحم وقد استدل للأول بوجوه :
هامش
( 1 ) رسائل فقهية ص 122 / فرائد الأصول ص 539 .
( 2 ) زبدة الأصول ج 3 ص 493 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 289
( 3 ) زبدة الأصول ج 3 ص 493 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 289
( 4 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 680 - 681 .