تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
شرح
ويؤيده : قوي اسكوني عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » عن أبيه ( ع ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه أخر دينارا فضاع دينار منها ، قال ( ع ) : يعطى صاحب الدينار دينارا ويقسم الآخر بينهما نصفين .

لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره

وأما المسألة الثالثة ، وهي ما لو دار الأمر بين ضرر نفسه وضرر غيره ، ففروعها أربعة : 1 - ما إذا كان الضرر متوجها إليه ابتداء ، وأمكن توجيهه إلى الغير . 2 - ما إذا كان الضرر متوجها إلى غيره ، وأمكن تحمله . 3 - ما إذا كان متوجها ولم يكن متوجها إلى أحدهما بالخصوص ، فهما في عرض واحد . 4 - ما إذا تردد الضرر بين الشخصين نفسه وغيره من جهة الحكم الشرعي ، كما لو فرضنا أن المالك يتضرر بعدم حفر البئر في داره ، وأن جاره يتضرر بحفرها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 452 ح 24025 / تهذيب الأحكام ج 6 ص 208 ح 14 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 452 | السيد محمد صادق الروحاني