شرح
وملخص القول في المقام : أنه إن كان الضرران مباحين تخير في اختيار أيهما شاء ، وهو واضح .
وإن كان أحدهما محرما ، والآخر مباحا ، اختار المباح ، إذ لا وجه لسقوط الحرمة كما لا يخفي .
وإن كانا محرمين يختار ما حرمته أضعف ، ويجتنب عما حرمته أقوى وأهم ، كما هو الشأن في جميع موارد التزاحم ، ومع التساوي لابد من تقديم الحكم الذي يستلزم ضررا أقل مما يستلزمه الحكم الآخر ، لما أفاده الشيخ « 1 » ، ومع التساوي فالتخيير .
وبما ذكرناه يظهر ما في إطلاق كلام العلمين .
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخصين
وأما المسألة الثانية ، فقد جزم المحقق الخراساني « 2 » بلزوم الترجيح بالأقلية ، ومع التساوي فالتخيير . وقال الشيخ في الرسالة « 3 » : وإن كان بالنسبة إلى شخصين فيمكن أنهامش
( 1 ) رسائل فقيهة ص 125 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 383 .
( 3 ) رسائل فقيهة ص 125 .