تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
شرح
ضرر « 1 » : بأن النسبة بينهما عموم من وجه ، والترجيح مع الأول للشهرة ، وأنه لو سلم التكافؤ فالمرجع أصالة الإباحة . ولكن قد عرفت أن أدلة نفي الضرر حاكمة على دليل السلطنة ، فلا معنى للرجوع إلى ما دلَّ على الترجيح ، ولا للتساقط والرجوع إلى الأصل . ومن غريب ما أفاد « 2 » : أن ما دلَّ على أن الناس مسلطون على أموالهم من الخبر المتواتر ، مع أنه خبر واحد مروي عن طرق العامة ، ولكنه معمول به فضعفه منجبر بالعمل . ثم إن الظاهر أنه لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون أن يتلف منه مال ، لا وجه للحكم بضمائه ، ولا يثبت بقاعدة نفي الضرر الضمان ، كما مر مفصلا . وأما معارضة ، القاعدة مع دليل نفي الإكراه فسيجئ الكلام فيها .

لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد

وأما المورد الثالث ، وهو : ما لو تعارض حكمان ضرريان ، فمسائله ثلاث :
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 320 ط . ق ( 2 ) رياض المسائل ج 2 ص 320 ط . ق