تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
شرح
وجوه : ظاهر كلمات الأصحاب هو الثاني ، فإن جماعة منهم كالعلامة في التذكرة « 1 » ، والشهيد في الدروس « 2 » ، قيدوا جواز تصرف المالك في ماله بما يتضرر به جاره ، بما جرت به العادة . وجماعة آخرين كالمحقق الثاني « 3 » بصورة دعاء الحاجة ، بل العلامة في التذكرة « 4 » استدل للجواز ، في المسألة المشار إليها : بأن منعه عن عموم التصرف ضرر منفي ، ولا شك أن منعه عن هذا التصرف ليس ضررا . وهذا هو الحق ، فإن قاعدة السلطنة وإن اقتضت جواز تصرف المالك في ماله كيف شاء وإن تضرر الغير به ، إلا أن حديث لا ضرر حاكم عليها ، كحكومته على سائر أدلة الأحكام . وقد استدل بعض تبعا لسيد الرياض للجواز « 5 » : بعموم ما دلَّ على تسلط الناس على أموالهم « 6 » . وأجاب عن ما في الكفاية من إشكال معارضته مع قاعدة لا
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 376 ط . ق ( 2 ) الدروس ج 3 ص 60 . ( 3 ) جامع المقاصد ج 6 ص 218 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 376 ط . ق ( 5 ) رياض المسائل ج 2 ص 320 ط . ق ( 6 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 ح 7 / عوالي اللآلي ج 1 ص 222 ح 99 .