شرح
5 - ما أفاده الشيخ « 1 » والمحقق الخراساني ، « 2 » وهو : أن حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان يقدم على العمومات .
ويمكن تقريبه : بأنه إذا لم يكن للحكم مقتضى الثبوت في مورد الضرر ، فهو منفي ، لعدم المقتضي ، فلا معنى لنفيه امتنانا ، فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضي وجود المقتضي له ، كما أنه إذا لم يكن له مقتضى الإثبات من إطلاق دليل أو عموم ، لا محالة يكون منفيا ، لعدم الحجة من دون حاجة إلى نفيه امتنانا ، فمن ورود الحديث في مقام الامتنان يستكشف وروده لتحديد مقتضى الإثبات بقصره على غير مورد الضرر .
6 - ما أفاده الشيخ الأعظم « 3 » ، قال : إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كأدلة لزوم العقد ، وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء . . . وغير ذلك . انتهى .
وأورد عليه المحقق الخراساني « 4 » : بأن حكومتها تتوقف على أن
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 462 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 433 .
( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 462 .
( 4 ) درر الفوائد للآخوند الجديدة ص 282 / زبدة الأصول ج 3 ص 482 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 274 .