تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
شرح
تكون بصدد التعرض لبيان حال أدلة الأحكام المورثة للضرر بإطلاقها أو عمومها ، وحديث لا ضرر ليس كذلك ، بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر ، فلا حكومة له ، بل حاله كسائر أدلة الأحكام . ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) ، « 1 » هو الأظهر وذلك ، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة ، كما في قول الإمام الصادق ( ع ) في خبر عبيد بن زرارة في جواب سؤاله ، أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ، إنما ذلك في الثلاث والأربع « 2 » ، بل لو كان صالحا لذلك بأن يبين شيئا لازمه بيان حال المحكوم ، كان ذلك من قبيل الحكومة ، والمقام كذلك . توضيح ذلك يقتضي البحث في موارد ثلاثة : 1 - بيان ضابط الحكومة . 2 - بيان وجه تقديم الحاكم . 3 - تطبيق ضابط الحكومة على المقام ، وبيان كون دليل القاعدة حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام للعناوين الأولية . أما الأول ، فضابط الحكومة ، كون أحد الدليلين ناظرا إلى الآخر ، أو
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 482 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 274 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 215 ح 10459 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 193 ح 61 .