تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك ، مع أن النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه أمورا : 1 - ما نقله الشيخ « 1 » عن غير واحد من عدهما من المتعارضين ، وإنما يقدم القاعدة إما بعمل الأصحاب ، أو بالأصول ، كالبراءة في مقام التكليف ، وغيرها في غيره . وفيه : أولا : ما ستعرف من حكومة دليل القاعدة على جميع تلكم الأدلة ، ولا تعارض بينهما ، والترجيح إنما هو في غير موارد الجمع العرفي كما حقق في محله . وثانيا : انه على فرض تسليم التعارض ، الأصول ليست من مرجحات أحد الخبرين على الآخر ، وأما عمل الأصحاب أي الشهرة الفتوائية فهو إنما يكون من المرجحات إذا كانت النسبة بينهما هو التباين ، أو العموم من وجه ، مع كون دلالة كل منهما على حكم المجمع بالعموم ، وإن كانت دلالة أحدهما بالإطلاق والآخر بالعموم ، أو كانت دلالة كل منهما بالإطلاق ، فالمشهور هو التساقط في الثاني ، وتقديم العام في الأول ، فتأمل ، فإن المختار خلافه . 2 - أن دليل القاعدة أخص من مجموع أدلة الأحكام ، وحيث أن
هامش
( 1 ) زبدة الأصول ج 3 ص 480 ، وفي الطبعة الجديدة ج 5 ص 271 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 432 | السيد محمد صادق الروحاني