فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 431
نعم في خصوص باب الصوم بنينا على جواز الإفطار مع الظن بالضرر كما هو المشهور ، بل ومع احتماله ، من جهة أن المأخوذ في جملة من النصوص موضوعا لجواز الإفطار الخوف من الضرر وهو يصدق مع الظن بالضرر ، بل ومع الاحتمال المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق وجها أخر لجواز الإفطار مع الظن بالضرر . بيان وجه تقديم القاعدة على أدلة الاحكام واما المقام لخامس وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها ، فالكلام في موارد : 1 - في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية . 2 - في بيان نسبتها مع سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية . 3 - في تعارض الضررين . أما الأول فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كأدلة وجوب الوضوء على واجد الماء وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على