شرح
أحدها : أنه لو ظن بالضرر بالظن غير المعتبر يكون المورد مشمولا لحديث لا ضرر ذهب إليه الشيخ الأعظم « 1 » والمحقق الخراساني .
قال في الكفاية في مبحث الانسداد « 2 » : نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالبا ، واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا به بمخالفة الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن ، وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا كما في موارد الضرر . انتهى .
وقال الشيخ في الرسائل « 3 » : نعم قد يوجد في الأمور الخارجية ما لا
يبعد إجراء نظير دليل الانسداد فيه ، كما في موضوع الضرر الذي أنيط به أحكام كثيرة من جواز التيمم والإفطار وغيرهما ، انتهى . وبذلك صرح في كتاب الصوم .
ولكن يرد على هذا الوجه : أنه يتم إن لم يكن باب العلمي مفتوحا ، وحيث إن قول أهل الخبرة وهم : الأطباء حجة ، فلا يتم ذلك .
ثانيها : أنه حيث يشك في صدق الضرر ، فالحديث لا يشمل ، فيرجع إلى عموم دليل ذلك الحكم ، كدليل وجوب الوضوء والصوم ،
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 378 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 329 .
( 3 ) فرائد الأصول ج 1 ص 551 .