تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
والجواب ان المسألة وردت فيها نصوص خاصة فلا يبقى مورد للنزاع فيما تقتضيه قاعدة نفي الضرر ، مع أنه على فرض شمول حديث لا ضرر ، لعدم الحكم ، يمكن أن يقال : إن زوال سلطنة الزوج ضرر عليه ، فهو أيضا مشمول للحديث ، ولامر جح لأحد الضررين على الآخر . أضف إلى ذلك : أن امتناع الزوج عن الإنفاق ضرري ، وأما نفس الزوجية ، وكون أمر الطلاق بيد الزوج ، فهما ليسا ضرريين . نعم الحكم بجواز الطلاق يوجب تدارك الضرر الناشئ من عدم الإنفاق ، ولو كان المنفي هو الضرر غير المتدارك ، دلَّ الحديث على جوازه ، ولكن قد مر أن الحديث لا يختص به ، ولا يدل على لزوم التدارك . وبما ذكرناه يظهر ما في سائر ما رتبوا عليه .

حكم الشك في الضرر

التنبيه السابع : إذا شك في مورد ، أن الحكم ، أو المتعلق ضرري ، أم لا ، كما لو شك في مضرية الصوم أو الوضوء وما شاكل . ففيه وجوه وأقوال .