تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
شرح
وما عن التذكرة « 1 » من منع عموم النص ؛ لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه . مندفع : بأن اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق . وما في الجواهر « 2 » من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليد عن عموم حرمة الربا على المتيقن وهي الدائمة . يرده : ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق . وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية ؛ إذ هي زوجة ، وعدم صدق الأهل عليها لا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل ؛ كي يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل . ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر « 3 » من أن الجمع بين خبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما ؛ إذ بعد أن لا مفهوم لهما ، الجمع بينهما يقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 209 . ط . ج . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 381 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 382 .