شرح
وما عن التذكرة « 1 » من منع عموم النص ؛ لأن التفاوت في مال الرجل المأدوم ونحوه .
مندفع : بأن اختصاص ذلك الحكم للدليل على التقييد لا يوجب اختصاص هذا الحكم المطلق .
وما في الجواهر « 2 » من أنه ينبغي الاقتصار في رفع اليد عن عموم حرمة الربا على المتيقن وهي الدائمة .
يرده : ما حرر في الأصول من أن إطلاق المقيد مقدم على إطلاق المطلق .
وبذلك يظهر عدم ثبوت الربا بين الرجل وزوجته المطلقة رجعية ؛ إذ هي زوجة ، وعدم صدق الأهل عليها لا يضر بعد أن لا مفهوم لما تضمن الأهل ؛ كي يدل على ثبوته مع عدم صدق الأهل .
ومنه يظهر اندفاع ما في الجواهر « 3 » من أن الجمع بين خبري الزوجة والأهل يقتضي اعتبار كل منهما ؛ إذ بعد أن لا مفهوم لهما ، الجمع بينهما يقتضي الاكتفاء في ثبوت الحكم بصدق أحدهما .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 209 . ط . ج .
( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 381 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 23 ص 382 .