تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وجوب المقدمة ، كذلك ينتفي به وجوب ذي المقدمة ، فحق سمرة يسقط لكون معلوله ضرريا . وفيه ، أولا : بالنقض بما إذا كانت إطاعة الزوج ضررية للزوجة ، فإن لازم ما أفاده نفي الزوجية التي هي العلة . لوجوب الإطاعة ، أو إذا اضطر إلى شرب النجس ، فإن لازم ما أفاده نفي النجاسة به ، وغير ذلك من الموارد . وثانيا : بالحل ، وهو أنه لا يستلزم ضررية المعلول ، ضررية العلة كي يرتفع بنفي الضرر ، فلا وجه لنفيها ، وهذا بخلاف المقدمة الضررية ، فإن ضرريتها تستلزم ضررية ذي المقدمة ، فيرتفع وجوبه ابتداء ، لكونه ضرريا . 3 - ما أفاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 1 » أيضا ، وتبعه غيره ، وهو ، أن المستفاد من الرواية أمران : الأول : عدم جواز دخول سمرة على الأنصاري بغير استيذانه . الثاني : حكمه ( ص ) بقلع العذق والمستند إلى الضرر ، والصغرى لهذه الكبرى إنما هو الحكم الأول خاصة ، والحكم الثاني إنما هو من جهة ولايته ( ص ) على أموال الأمة وأنفسهم دفعا لمادة الفساد ، أو تأديبا له لقيامه مقام العناد واللجاج .
هامش
( 1 ) منية الطالب ج 3 ص 398 - 399 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني