شرح
العنوانين المنطبقين على المعنون الواحد ، والإيلام والإحراق ليسا مسببين ، بل المسبب هو الألم والحرقة ، وبديهي عدم انطباقهما على الضرب والإلقاء .
2 - ما ذكره من أنه من جهة مقهورية العبد في الإرادة ، يكون وساطتها كوساطة الأمر غير الاختياري غير مانع من استناد المعلول إلى علته الأولى .
فإنه يرد عليه : ما تقدم من أن الحكم إنما يكون داعيا إلى الإرادة ، واختياريتها محفوظة ، فهو من قبيل المعد .
3 - ما أفاده من ظهور النفي في إرادة نفي الحكم ، فإنه بعد فرض كون النفي تشريعيا لا تكوينيا ، يكون نسبته إلى الحكم والموضوع على حد سواء ، وسيأتي زيادة توضيح لذلك ، وعليه فلا وجه لجعل المنفي خصوص الحكم .