تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
اختصاص البناء على الأكثر بغير كثير الشك . ولا يمكن الالتزام بشئ منهما في لا ضرر أما الثاني ، فلعدم كون السلب سلبا تركيبيا . نعم لو كان الخبر بلسان : لا موضوع ضرريا ، لكان من قبيل : لا شك لكثير الشك . وأما الأول ، فلأن الضرر وإن كان اختياريا ، إلا أن حكمه السابق ، حيث لا يكون بالنسبة إلى الإضرار بالغير إباحة ، بل هو إما تحريم ، أما قبح ، فإرادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، ينتج ضد المقصود في الموارد المشار إليها ، كما في مورد إتلاف مال الغير . وفيه : أنه بعد فرض كون الحديث نفيا للسبب بلسان نفي المسبب ، كما هو أساس هذا الوجه ، فقوله ( ص ) « 1 » : لا ضرر . في قوة : لا وضوء ضرريا ، ولا عقدا ضرريا ، وهكذا سائر الموضوعات الضررية ، فيكون سلبه تركيبيا ، ولا محذور فيه . 3 - أن كلمة في الاسلام الموجودة في بعض النصوص المعتبرة ، تدل على أن المنفي هو الحكم الضرري ، إذ لا معنى لكون الموضوع ضرريا في الإسلام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 399 ح 32217 / الكافي ج 5 ص 280 ح 4 .