تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
شرح
يصار إليه إلا مع القرينة . مع - أنه يلزم من الالتزام بذلك تأسيس فقه جديد ، فإن مجرد الإضرار بالغير من دون إتلاف مال منه لا يوجب الضمان ، ألا ترى أنه لو تضرر تأجر باستيراد تاجر أخر أموالا كثيرة ، لم يجب تداركه لا تكليفا ، ولا وضعا .

واما الوجه الثالث

فقد أفاد المحقق الخراساني « 1 » في توجيه كونه الظاهر من الحديث ، بان الظاهر أن يكون لا لنفى الحقيقة ، كما هو الأصل في هذا التركيب حقيقة أو ادعاءا كناية عن نفى الآثار كما هو الظاهر من مثل لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد ويا أشباه الرجال ولا رجال فان قضية البلاغة في الكلام هو إرادة نفى الحقيقة ادعاءا لا نفى الحكم أو الصفة ، والمنفى في الحديث هو الضرر ، وحيث لا يمكن إرادة نفى الحقيقة ، حقيقة فليكن من قبيل نفى الحقيقة ادعاءا بلحاظ نفى الحكم والآثار ، فمفاد الحديث ، نفى الموضوع الضررى بلحاظ نفى حكمه . والمتأخرون عنه أوردوا عليه بايرادات :
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 381 .