تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
شرح
ثانيهما : كونه حقا لا يكون وجود الشخص ولا حياته مقوما له ، وإلا فلا يصدق عليه أنه حق متروك . وشئ من الأمرين لم يثبت ، إذ لم يدل دليل على أنه من الحقوق ، وقد مر ضابط الحق والحكم في كتاب الوصية « 1 » ، وعرفت أنه حتى لو أطلق الحق على شيء في الأخبار لا يكون ذلك دالا على أنه حق مصطلح ، فضلا عما إذا لم يطلق عليه ، كما أنه لا دليل على بقائه بعد الموت ، والاستصحاب لا يجري ، لعدم جريانه في المجعول الشرعي الكلي . أضف إلى جميع ذلك : ورود نص خاص دال على أنها لا تورث ، وهو : خبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) في حديث : أن رسول الله ( ص ) قال « 2 » : لا تورث الشفعة . فان قيل : إنه ضعيف السند ، لطلحة . قلنا : أولا أنه وإن قال جماعة : إنه عامي ، وقال آخرون : إنه بتري ، إلا أنه في محكي الفهرست « 3 » إن كتابه معتمد ، وعن المجلسي الثاني : أنه كالموثق .
هامش
( 1 ) بل يأتي في الفصل الثالث في الوصايا في ج 30 من هذه الطبعة . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 407 ح 32235 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 167 ح 18 . ( 3 ) الفهرست ص 149 .