تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
شرح
بعضهم - إلى الأول ، وفي المسالك « 1 » نسبته إلى الأكثر . وعن الشيخ في النهاية « 2 » وموضع من الخلاف « 3 » والقاضي « 4 » والطبرسي « 5 » : أنها لا تورث ، بل تبطل بموت الشفيع . وعن المبسوط « 6 » نسبته إلى أكثر الأصحاب . واستدل للأول : بأنها حق للميت ، فتورث ، لظاهر القرآن والسنة وللنبوي : ما تركه الميت من حق فلوارثه « 7 » . ولكن مضافا إلي عدم العثور على النبوي : أن الاستدلال بالكتاب والسنة لهذا الحكم يتوقف على ثبوت أمرين : أحدهما : كونه حقا قابلا للانتقال ، لا حكما شرعيا ، كجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة ، إذ الحكم الشرعي لا يورث .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 340 . ( 2 ) النهاية ص 425 - 426 . ( 3 ) الخلاف ص 436 - 437 . ( 4 ) المهذب ص 459 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف ج 5 ص 348 حيث قال لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 6 ) المبسوط ج 3 ص 113 . ( 7 ) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأحاديث من العامة والخاصة وإن استدل الفقهاء به في الكتب الفقهية ، كمفتاح الكرامة والرياض [ ج 2 ص 317 ] والجواهر [ ج 37 ص 391 - 392 ] والمسالك [ ج 12 ص 340 ] وغيرها [ كالحدائق الناضرة ج 20 ص 292 ] .