شرح
بعضهم - إلى الأول ، وفي المسالك « 1 » نسبته إلى الأكثر .
وعن الشيخ في النهاية « 2 » وموضع من الخلاف « 3 » والقاضي « 4 »
والطبرسي « 5 » : أنها لا تورث ، بل تبطل بموت الشفيع . وعن المبسوط « 6 » نسبته إلى أكثر الأصحاب .
واستدل للأول : بأنها حق للميت ، فتورث ، لظاهر القرآن والسنة وللنبوي : ما تركه الميت من حق فلوارثه « 7 » .
ولكن مضافا إلي عدم العثور على النبوي : أن الاستدلال بالكتاب والسنة لهذا الحكم يتوقف على ثبوت أمرين :
أحدهما : كونه حقا قابلا للانتقال ، لا حكما شرعيا ، كجواز الرجوع في الهبة وسائر العقود الجائزة ، إذ الحكم الشرعي لا يورث .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 340 .
( 2 ) النهاية ص 425 - 426 .
( 3 ) الخلاف ص 436 - 437 .
( 4 ) المهذب ص 459 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف ج 5 ص 348 حيث قال لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا .
( 6 ) المبسوط ج 3 ص 113 .
( 7 ) لم أعثر على هذا الخبر في كتب الأحاديث من العامة والخاصة وإن استدل الفقهاء به في الكتب الفقهية ، كمفتاح الكرامة والرياض [ ج 2 ص 317 ] والجواهر [ ج 37 ص 391 - 392 ] والمسالك [ ج 12 ص 340 ] وغيرها [ كالحدائق الناضرة ج 20 ص 292 ] .