شرح
وكونه أعرف به - ممنوع مطلقا ، وعلى فرضه لا يوجب هذه إلا عرفية تقديم قوله .
ويتوجه على الثالث : أن حجية قول ذي اليد حتى بالنسبة إلى الأمور السابقة على اليد غير ثابتة كما أن حجية قوله فيما خرج عن تحت يده غيره ثابتة ، فلا دليل على حجية قوله بالنسبة إلى الثمن ، ولا بالنسبة إلى ثمن ما بيده .
وعلى الرابع : أن الشفيع لا يترك لو ترك فيما هو محل الدعوى ، وهو قدر الثمن ، إذ ليس النزاع في الأخذ بالشفعة .
وأما الوجه الخامس : فيرده : أن ما يدعيه الشفيع من استحقاق ملكه بالشفعة لا نزاع فيه ، وبالنسبة إلى القدر الذي محل النزاع تكون الدعوى للمشتري على الشفيع ، لأنه يدعي الزيادة .
وظاهر المسالك « 1 » : اختيار أن القول قول الشفيع ، لأن الأصل معه في ما هو مورد النزاع ، وهو قدر الثمن ، لأصالة عدم الزيادة ، فيكون الشفيع منكرا ، والمشتري مدعيا ، فيدخل في عموم ما دلَّ على أن اليمين على من أنكر .
وأورد عليه : بأن أصالة عدم الزيادة لا تصلح لإثبات كون الثمن هو الناقص .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 373 .