تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
والشفعة تورث كالأموال
شرح
وفيه : أنه بعد ما لا يلزم في الأخذ بالشفعة دفع الثمن أولا - لو أخذ بالشفعة إنشاء فقد انتقل إليه المبيع على كل تقدير ، وثبت الثمن في ذمته ، فأصالة عدم الزيادة تصلح لإثبات عدم اشتغال ذمته بأزيد مما يدَّعيه الشفيع ، فهذا القول أظهر .

لا تورث الشفعة

10 - ( و ) قد وقع الخلاف بينهم في أن ( الشفعة ) هل ( تورث كالأموال ) أم لا تورث ؟ ذهب المفيد « 1 » والمرتضى « 2 » وأبو علي « 3 » والشيخ في بيع الخلاف « 4 » والحلي « 5 » والمصنف « 6 » والشهيدان « 7 » وغير هم « 8 » - على ما حكي عن
هامش
( 1 ) المقنعة ص 619 . ( 2 ) الانتصار ص 451 . ( 3 ) كما حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ج 6 ص 403 ، ط . ق . ( 4 ) الخلاف ج 3 ص 27 . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 392 . ( 6 ) في تبصرة المتعلمين ص 132 وغيرها . ( 7 ) اللمعة الدمشقية ص 148 / مسالك الأفهام ج 12 ص 340 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 6 ص 447 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 340 | السيد محمد صادق الروحاني