لم تبطل ،
شرح
والمقداد « 1 » ، والكركي « 2 » والشهيد الثاني « 3 » والفاضل الخراساني « 4 » - على ما حكي عن بعضهم - على أنه ( لم تبطل ) .
وعن الإرشاد « 5 » : البناء على السقوط وان قال : على رأي ، وهو ظاهر غاية المراد « 6 » ومجمع البرهان « 7 » ، وفي الشرائع « 8 » : فيه تردد .
وجه السقوط : أن الحق له ، فإذا أسقطه سقط ، كما لو أسقطه بعد البيع .
واستدل للأول : بعموم الأدلة .
وأنه إنما يستحقق المطالبة بعد البيع ، ولا حق له قبله ، فإذا أسقط قبله فقد أسقط ما ليس له ، ومجرد الرضا بالبيع لا يكفي في سقوط الحق ، فلا سبيل إلى القول بأنه لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقطا لها .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ج 37 ص 427 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 6 ص 440 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 361 .
( 4 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 37 ص 427 .
( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 387 .
( 6 ) حكاه في جواهر الكلام ج 37 ص 428 .
( 7 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 44 - 45 .
( 8 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 788 .