تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
لم تبطل ،
شرح
والمقداد « 1 » ، والكركي « 2 » والشهيد الثاني « 3 » والفاضل الخراساني « 4 » - على ما حكي عن بعضهم - على أنه ( لم تبطل ) . وعن الإرشاد « 5 » : البناء على السقوط وان قال : على رأي ، وهو ظاهر غاية المراد « 6 » ومجمع البرهان « 7 » ، وفي الشرائع « 8 » : فيه تردد . وجه السقوط : أن الحق له ، فإذا أسقطه سقط ، كما لو أسقطه بعد البيع . واستدل للأول : بعموم الأدلة . وأنه إنما يستحقق المطالبة بعد البيع ، ولا حق له قبله ، فإذا أسقط قبله فقد أسقط ما ليس له ، ومجرد الرضا بالبيع لا يكفي في سقوط الحق ، فلا سبيل إلى القول بأنه لبقاء الرضاء به بعد البيع يكون مسقطا لها .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه في جواهر الكلام ج 37 ص 427 . ( 2 ) جامع المقاصد ج 6 ص 440 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 12 ص 361 . ( 4 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 37 ص 427 . ( 5 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 387 . ( 6 ) حكاه في جواهر الكلام ج 37 ص 428 . ( 7 ) مجمع الفائدة ج 9 ص 44 - 45 . ( 8 ) شرائع الاسلام ج 4 ص 788 .