شرح
وبأنه أعرف بعقده .
وبأنه ذو اليد .
وبأن الذي يترك لو ترك هو الشفيع ، إذ لا يطلبه المشتري للأخذ بالشفعة فيما يدعيه .
وبأن المشتري لا دعوى له على الشفيع ، إذ لا يدعي شيئا في ذمته ، ولا تحت يده ، وإنما الشفيع يدعي استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به ، والمشتري ينكره ، ولا يلزم من قوله : اشتريت بالأكثر .
بأن يكون مدعى عليه وإن كان خلاف الأصل ، لأنه لا يدعي استحقاقه إياه عليه ، ولا يطلب تغريمه إياه .
أما الوجه الأول : فقد استدل به الفقهاء في موارد عديدة ، منها : ما لو شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها ، فأوقعا العقد ، ثم ادعى المشتري تغيرها ، قالوا : يقدم قول المشتري ، لأنه الذي ينتزع منه الثمن ، ولا ينتزع منه إلا ببينة تقوم عليه أو بإقراره .
ولكن يضعف ذلك في المقام : ثبوت حق الانتزاع للشفيع قطعا ، وإنما الخلاف فيما يجب دفعه ، فلو تم هذا الوجه لزم تقديم قول الشفيع ، لأنه الذي ينتزع منه الثمن .
وأما الثاني : فيضعف بأنه لا خلاف في العقد ، بل وقوعه متفق عليه ، وإنما الخلاف فيما وقع عليه العقد .