والقول قول المشتري مع يمنيه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة
شرح
وأما تعجيله بثمن حال ، فإن الزم بذلك لزم زيادة وصف في الثمن ، وإن جعل الخيار له فلا يلزم المحذور المذكور ، مع أن تعجيل الثمن لا يوجب عدم صدق الأخذ بالثمن الذي هو المأخوذ في الأخبار ، فإن زيادته حكمية لا تنافي صدق العنوان .
فالمتحصل مما ذكرناه : أن الأظهر هو كونه بالخيار بين الأخذ بالثمن عاجلا وبين التأخير إلى الحلول وبين الأخذ بها في الحال ، وتأخير الثمن إلى الأجل مع الكفيل .
ودعوى : أنه إحداث قول ثالث - فيها : أنه لا محذور فيه في أمثال هذه المسألة المبتنية على القواعد ، ولم يرد فيها نص خاص .