شرح
انما الخلاف في وجوب ردما أخذه حال الجهالة بالتحريم إذا علم بعد ذلك فعن الصدوق في المقنع « 1 » والشيخ في النهاية « 2 » والمحقق في النافع « 3 » الآبي « 4 » والقطيفي « 5 » والشهيد في الدروس « 6 » والمحقق الأردبيلي « 7 » وصاحب الحدائق « 8 » وسيد الرياض « 9 » : أنه له حلال ولا يجب رده إما لصحة المعاملة مع الجهل على ما اختاره صاحب الحدائق « 10 » ، أو تعبدا من جهة كونه معذورا على بعد .
وعن ابن إدريس في السرائر « 11 » ، والمصنف في المختلف « 12 » وهنا ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الحدائق الناضرة ج 19 ص 216 .
( 2 ) النهاية ص 376 .
( 3 ) المختصر النافع ص 127 .
( 4 ) كشف الرموز ج 1 ص 484 .
( 5 ) لم نعثر عليه .
( 6 ) الدروس ج 3 ص 299 .
( 7 ) زبدة البيان للأردبيلي ص 434 .
( 8 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 220 - 221 .
( 9 ) رياض المسائل ج 8 ص 286 . ط . ج .
( 10 ) الحدائق الناضرة ج 19 ص 120 - 121 .
( 11 ) السرائر ج 2 ص 252 .
( 12 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 78 - 79 .