تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
ولكن الجميع كما ترى : أما الأول ، فلأنه يجب الخروج عن الأصل بالدليل ، وقد تقدم . وأما الثاني فلما عرفت من عدم نفيها عن الحيوان . وأما نفيها عن السفينة والطريق فسيأتي الكلام فيه . وأما الثالث ، فلأنه مرسل لا يعتمد عليه . وأما الرابع ، فمضافا إلى ما سيأتي من عدم الاختصاص بما لا ينقسم أن قابلية القسمة أعم من وجه من المنقول . وأما الخامس فلضعفه بالإرسال . وأما السادس ، فمضافا إلى ضعفه بمحمد بن عبد الله بن هلال المهمل - أنه لا يدل على الاختصاص ، لان تعليق الحكم عليهما لا يدل على نفيه عن غيرهما ، إلا على القول بمفهوم الوصف . وأما التعليل فالظاهر أنه للحكم بثبوت الشفعة فيهما لا لنفيه عما عداهما ، وعليه فالمراد بالضرر الضرر الذي أنيط به وجه الحكمة في ثبوت الشفعة ، لا ضرر نفي سلطنة المالك عما ملكه ، كما عقله المصنف ( رحمة الله عليه ) ، فالرواية حجة بعمومها المستفاد من التعليل فيها ، لما عليه أكثر القدماء ، كما افاده سيد الرياض « 1 » ، فالأظهر ثبوتها في كل مبيع .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 2 ص 309 ط . ق