شرح
بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح .
فقال ( ع ) : إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك . الحديث
ونحوهما خبر أبي محمد الوابشي المجهول .
وعن المختلف : « 1 » والجواب : أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ، ولم يشترط النقد ، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال انتهى .
وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث .
ولكن يرد عليه : مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد ينصرف إلى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلاوجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الاخبار عدم الفرق بين الفرضين ، فالقول الأول أظهر .
إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة
الثامنة : إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة ، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة ، وجعل له الزائد عليها ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منههامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 161 .