تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
شرح
بنظرة فيجئ الرجل فيقول : بكم تقوم عليك ؟ فأقول : بكذا وكذا ، فأبيعه بربح . فقال ( ع ) : إذا بعته مرابحة كان له من النظر مثل مالك . الحديث ونحوهما خبر أبي محمد الوابشي المجهول . وعن المختلف : « 1 » والجواب : أنها محمولة على ما إذا باعه بمثل ما اشتراه وأخفى عنه النسيئة ، ولم يشترط النقد ، فإنه والحال هذه يكون له من الأجل مثل ما كان للبائع على اشكال انتهى . وبه بضميمة ما استدل به للقول الثاني يظهر مدرك القول الثالث . ولكن يرد عليه : مضافا إلى أنه على ما هو المسلم عند الكل أن إطلاق العقد ينصرف إلى الحلول والنقد - يكون الاطلاق بحكم الاشتراط فلاوجه للتفصيل أن مقتضى إطلاق الاخبار عدم الفرق بين الفرضين ، فالقول الأول أظهر .

إذا قوم على الدلال متاعا لا يجوز بيعه مرابحة

الثامنة : إذا قوم التاجر على الدلال متاعا بقيمة ، ولم يواجبه البيع بإجراء الصيغة ، وجعل له الزائد عليها ، أو شاركه فيه ، أو جعل لنفسه منه
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 161 .