تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
شرح
وأيضا من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض ، ورجع بحصته من الثمن ورضى بالبيع في الباقي ، وفيما إذا ظهر مستحقا للغير . فاعتراض الحلي : « 1 » بأنه ليس بيع المرابحة ، لان وضعه في الشرع أن يخبر بالثمن الذي اشترى ، وهذا ليس كذلك - في غير محله . كما أن ما في جامع المقاصد والمسالك من أن إطلاق المرابحة عليها مجاز ، للمشاكلة في الصورة ، غير تام .

حكم ما لو اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة

السابعة : إذا اشترى نسيئة ثم باعه مرابحة فتارة يخبر بالأجل أي : يبيعه مؤجلا ، فلا كلام ، وأخرى يخبر برأس المال خاصة ، ولا يذكر الأجل ، بل مقتضى إطلاق كلامه أنه اشتراه نقدا ، ففيه أقوال : 1 - ما عن ابن الجنيد « 2 » وابن البراج « 3 » وابن حمزة « 4 » والشيخ « 5 » في النهاية ، وهو : أن للمبتاع من الأجل ماله .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 292 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 159 . ( 3 ) لم نعثر عليه في كتبه ونقله عنه العلامة الحلي في مختلف الشيعة ج 5 ص 159 . ( 4 ) الوسيلة ص 243 . ( 5 ) النهاية ص 389 .