شرح
2 - ما عن الشيخ في الخلاف « 1 » والمبسوط « 2 » وابن إدريس « 3 » ، وهو
المشهور في كلام المتأخرين عن المصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » وهو أن المشتري بالخيار بين أن يقبضه بالثمن حالا أو يرده بالعيب ، لأنه تدليس .
3 - ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في المختلف ، « 5 » وهو : أنه إن ذكر الحلول واشتراط النقد فالحكم ما ذكره المتأخرون عنه وهو ثبوت الخيار ، والا فله من الأجل ماله ، واليه مال المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 6 » .
واستدل للأول : بصحيح هشام بن الحكم عن الإمام الصادق « 7 » ( ع ) في الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال ( ع ) : ليس له أن يبيعه مرابحة إلا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك .
وخبر ميسر بياع الزطي : « 8 » قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إنا نشتري المتاع
هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 135 .
( 2 ) المبسوط ج 2 ص 142 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 290 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 159 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 161 .
( 6 ) مجمع الفائدة ج 8 ص 376 .
( 7 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 83 ح 23202 / الكافي ج 5 ص 208 ح 3 .
( 8 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 82 ح 23201 / الكافي ج 5 ص 198 ح 7 .