تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
الثالث : فيما أفاده أبو علي والشيخ ، ففي الجواهر : « 1 » لا دليل عليه : إذ البيع إنما هو برأس المال الذي أخير به لا بما هو في نفس الامر . ولكن يمكن أن يكون نظر العلمين إلى أن الثمن هو المقدار الواقعي الذي اشترى به مع زيادة والمعاملة وقعت عليه ، وقد طبقه البائع على ما أخبر به ، فهذا التطبيق كالعدم ، فالثمن هو ما في نفس الامر ، ولكن الثمن الذي وقع عليه العقد ليس هو العنوان المذكور ، بل المقدار الذي طبق البائع ذلك العنوان عليه ، فالثمن هو رأس المال الذي أخبر به ، لا ما هو في نفس الامر ، فتدبر فإنه دقيق . وعن المبسوط : « 2 » سقوط هذا الخيار بالتلف ، وحكاه الشهيد « 3 » عن ابن المتوج . وعن القواعد : « 4 » هل يسقط الخيار بالتلف ؟ فيه نظر . وعن جماعة منهم المحقق الثاني « 5 » والشهيد الثاني « 6 » عدم السقوط . واستدل للأول : بأن الرد إنما يتحقق مع بقاء العين .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 318 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 143 . ( 3 ) حكاه في مفتاح الكرامة ج 13 ص 850 حيث قال : لم نعثر عليه في مظانه . ( 4 ) قواعد الأحكام ج 2 ص 59 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 4 ص 263 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 310 .